الشيخ محمد الجواهري
156
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> الحيض العروة الوثقى 1 : 573 ، وإن ذهب في مقام الاستدلال إلى الجواز فيهما . وممن يظهر منه الميل إلى الحرمة المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 153 - 154 . وأمّا غير هؤلاء فقد ادعي الإجماع على الجواز في حال الحيض أيضاً في كلام جماعة وسيأتي . وعلى كل حال ، استدل للقول بعدم الجواز وهو قول السيد المرتضى قدّس سرّه بعدة أدلة : ذكر مفصلها الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه في الجواهر 3 : 412 ( طبعة جماعة المدرسين بقم المشرفة ) : وفي الجواهر طبعة جماعة المدرسين في الأربعة عشر جزء الأولى المعاد طبعها والتي فيها أرقام صفحات الجواهر طبعة المكتبة الإسلامية ج 3 : 461 . وفي الجواهر طبعة المكتبة الإسلامية ج 3 : 229 . الأوّل : قوله تعالى : ( وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة 2 : 222 . الثاني : قوله تعالى : ( فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِى الْمَحِيضِ ) البقرة 2 : 222 . الثالث : الروايات الصحيحة التي : منها : موثق أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « سئل عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار » الوسائل ج 2 : 324 باب 26 من أبواب الحيض ح 2 . ومنها : صحيحة عبيداللّه بن علي الحلبي أنّه « سأل أبا عبدللّه عليه السلام عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتز بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ، ثم له ما فوق الإزار . قال : وذكر عن أبيه عليه السلام أنّ ميمونة كانت تقول : إنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتزر بثوب ثمّ اضطجع معه في الفراش » نفس المصدر ح 1 . ومنها : صحيحة عمر بن يزيد - لا عمر بن حنظلة كما في الجواهر 3 : 413 ( طبعة جماعة المدرسين بقم المشرفة ) ، في الأربعة عشر جزء المعادة طبعها من ( طبعة جماعة المدرسين ) ج 3 : 462 قال « قلت لأبي عبداللّه : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب »